Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37226 بتاريخ 11/04/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل المستند إلى أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سليما ومتناسبا مع مظروفات الملف.
- ادعاء الإكراه على الاعتراف لا يعتد به قانونا إذا استخلصت محكمة الموضوع من أوراق الدعوى أن ما تضمنه من تصريحات جاء متناسقا ومسترسلا بما ينفي الجدية ويبرر طرحه.
- التعليل يكون مستوفيا للشروط القانونية إذا بُني على مستندات لها أصل ثابت بالملف وبالقدر الذي يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن يفضي إلى إعادة مناقشة الموضوع.
Textes appliqués
- الفصلين 258 و 264 من المجلة الجنائية-أحكام الفصل 199 م إ ج-أحكام الفصل 168 م إ ج-عملا باحكام الفصل 258 من م ا ج-عملا بالفصل 56 م ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.