Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37888 بتاريخ 14/04/2017 : قيام جريمة افتكاك حوز بالقوة بثبوت الحوز الجزائي ولو بشبهة
Principe juridique
- يشترط لقيام جريمة افتكاك حوز بالقوة ثبوت الحوز كعنصر مادي للجريمة، ويستقل قضاة الأصل بتقدير قيامه أو عدم قيامه بحسب ملابسات كل قضية دون رقابة من محكمة التعقيب ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- الحوز الذي يحميه القانون الجزائي لا يتطابق بالضرورة مع الحوز المطلوب في دعوى كف الشغب، إذ تنصرف الحماية الجزائية إلى حماية الحائز بشبهة من تعديات الغير ولو كان التعدي مؤسسا على ادعاء حق عيني.
- يمكن استخلاص ثبوت الحوز في المادة الجزائية من الإقرار الحكمي الصادر عن المتهم متى تضمن إقرارا بحيازة المشتكي أو مباشرته لاستغلال العقار، ويكفي ذلك لإسناد عنصر الحوز متى كان مستفادا من أوراق الملف.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.