الفصول 22 و 3 و 14 و 17 و 175 من مجلة المرافعات المدنية و التجاريةautres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع 2016.33033دد القضية
تاريخه :22/11/2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2015/12/23 تحت عدد 494 من الأستاذة ****** المحامية لدى التعقيب.
نيابة عن : م . ب القاطن ب *****
ضد : ش. ب القاطن ***** محاميه الأستا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.