Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78192 بتاريخ 28 ماي 78192
Principe juridique
- وحيث انه وان كان تسليم المبيع يتضمن تسلم توابعه وفق ما اقتضاه الفصل 610 م ا ع الا ان بيع الأسهم لا ينتج عنه انتقال المرابيح إلاّ من تاريخ البيع وليس له أثر رجعي ولا يمكن أن يشمل المرابيح التي تسبق تاريخ البيع والتي تبقى غلّة من حق المالك في تاريخ ملكيته وتبقى البائعة محقة في المطالبة بالمرابيح السابقة لعقد البيع عدى ما سقط منها بمرور الزمن وطالما لم ينص عقد البيع صراحة ما يخالف ذلك آو ما يفيد تنازل البائعة أو تخلفها عن حقها في نصيبها للفترة السابقة للعقد .
Textes appliqués
- الفصل 140 من مجلة شركات تجارية autres décisions
- الفصل الفصل 610 من مجلة الالتزامات و العقود. autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.