Jurisprudence
قرارتعقيبي عدد 53792 بتاريخ 11 جانفي 2018 :الإخراج من المكرى دون دفع غرامة الحرمان
Textes appliqués
- الفصلان 8 و 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 و المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين و المتسوغين فيما يخص تجديد كراءالعقارات و المحلات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي أو المستعملة في الحرف autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.