Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 58529 بتاريخ 04/01/2018 : عدم قبول مطلب التعقيب إذا انصب على قرار إجرائي غير نهائي
Principe juridique
- لا تجوز إعادة تتبع المتهم من أجل نفس الفعل بعد صدور قرار بعدم وجاهة التتبع إلا عند ظهور أدلة جديدة بالمعنى الذي حدده القانون، ويكون طلب استئناف التحقيق في هذه الصورة من خصائص وكيل الجمهورية أو المدعي العمومية دون سواهما.
- يمارس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف سلطته في مادة استئناف التحقيق لظهور أدلة جديدة عبر الإذن لممثلي النيابة العمومية التابعين له ترابيا بمباشرة أعمال التحقيق، ولا يباشر بنفسه إجراءات التحقيق مباشرة ما دامت مهامه محددة في الإطار العام للسهر على تطبيق القانون الجنائي.
- القرار الصادر عن دائرة الاتهام برفض التعهد لبطلان الإجراءات يعد قرارا متعلقا بالإجراءات دون تعرض للأصل، فلا يعتبر قرارا نهائيا على معنى الفصل 258 من مجلة الاجراءات الجزائية، ويترتب عن ذلك عدم قبول الطعن بالتعقيب شكلا.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.