Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40867 بتاريخ 02/03/2017 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم محامي الطاعن مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- سقوط مطلب التعقيب يترتب قانونا إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه نسخة من القرار المطعون فيه مذكرة في أسباب الطعن مبينة للإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يستوجب لقبول مطلب التعقيب شكلا الإدلاء بمحضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضدهم باستثناء النيابة العمومية، ويؤدي عدم تقديم هذا المستند داخل الأجل القانوني إلى سقوط الطعن.
- إن جزاء عدم احترام مقتضيات الفصل 263 مكرر م ا ج المتعلقة بتقديم مستندات التعقيب داخل الأجل هو رفض مطلب التعقيب شكلا مع الحجز.
Textes appliqués
- الفصل 263-الفصل 263 مكرر م ا ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.