Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41781 بتاريخ 15 جوان 2017

J P 41781/201715 juin 2017

PDF العربية

Textes appliqués

  • الفصل 542 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل 11 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية- قانون عدد 8 لسنة 1962 مؤرخ في 24 افريل 1962 يتعلق بالمصادقة على المرسوم المتعلق باعفاء العقود المبرمة بين كتابة الدولة للفلاحة والخواص لاخضاع بعض الاراضي لنظام الغابات من مصاريف التانبر والتسجيل-القانون عدد 13 لسنة 1988 المؤرخ في 7 مارس 1988 و المتعلق بتمثيل الدولة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية والمؤسسات الخاضعة لإشراف الدولة لدى سائر المحاكم-الامر المؤرخ في 18 جوان 1918 المتعلق بالتصرف في ملك الدولة ا autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.