Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 36191 بتاريخ 23 نوفمبر 2016 : مسؤولية الناقل البحري - تلف االبضاعة - نقل البضائع
Principe juridique
- طالما ان اعتماد نقص الطريق كسبب معف من مسؤولية الناقل البحري يستند اساسا الى احكام الفقرة 7 من المادة 5 من اتفاقية همبورغ وقد تولى الناقل في هذا المعمار اثبات انعدام خطئه وان موجب النقص الحاصل في البضاعة مرده طبيعتها فان القرار الذي قضى بانعدام مسؤوليته كان وجيها منسجما مع صريح الفصل 32 من الدستور الذي نص على علوية المعاهدات الدولية على القوانين الداخلية.
Textes appliqués
- الفصل 32 من الدستور-الفصل 145 من مجلة التجارة البحرية-اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحري للبضائع (هامبورغ، 1978) ("قواعد هامبورغ") autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.