Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte الجـمـهـوريــة التـونـسيـة
محكمة التعقيب
*عــ00372ــدد القضية
تاريخ الحكم 18/01/2018
الحمد لله وحده
أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المقدم في 22/02/2016 من الأستاذ ح.غ المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن:
ح.ب.ص.م، مقره نهج ******.
ضــــــــــــــد:
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.