Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25413 بتاريخ 24 فيفري 2016 : حالات رفض الإستئناف شكلا
Principe juridique
- القواعد الاجرائية تختلف عن القواعد الموضوعية شروطا واثارا ومن ثمة يكون من غير الجائز قانونا رفض الطعن شكلا لتوفر شروط قرينة اتصال القضاء مناط الفصل 481 م ا ع لتعلقها بقاعدة موضوعية لا علاقة لها بتوفر الموجبات الشكلية للطعن
Textes appliqués
- الفصول 144 و 145 و 134 و 141 و 19 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 481 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.