Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68289 بتاريخ 26 ديسمبر 2018 : طلب الخروج من المكرى - دفع غرامة الحرمان - طلب اخلاء المحل
Textes appliqués
- الفصلان 4 و 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف-الفصلان 147 و 227 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.