Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68289 بتاريخ 26 ديسمبر 2018 : طلب الخروج من المكرى - دفع غرامة الحرمان - طلب اخلاء المحل

J P 68298/201826 décembre 2018

PDF العربية

Textes appliqués

  • الفصلان 4 و 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 مؤرخ في 25 ماي 1977 يتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف-الفصلان 147 و 227 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.