Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25378 بتاريخ 14 أفريل 2021 : تعديل معلوم الكراء التجاري بالترفيع فيه أو التخفيض منه وفقًا لمصلحة الطرفين وقيمة المحلّ المكرى
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصول 4 و 22 و 44 من القانون عدد 37 لسنة 1977 المؤرخ في 25 ماي 1977 و المتعلق بتنظيم العلاقات بين المسوغين والمتسوغين فيما يخص تجديد كراء العقارات او المحلات ذات الاستعمال التجاري او الصناعي او المستعملة في الحرف autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.