قرار من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية مؤرخ في 15 أوت 2019 يتعلق بإتمام القرار المؤرخ في 19 أكتوبر 1995 المتعلق بضبط الوثائق المكونة لملف التقسيم بما فيها كراس الشروط وكذلك طرق وصيغ المصادقة عليه المنقح والمتمم بالقرار المؤرخ في 19 فيفري 2018
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.