النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات وساطة في النقل
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
Page 1
الجمهورية التونسية وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي
من وزيــرة المــالية إلى […]
الموضوع: النظام الجبائي للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات وساطة في النقل
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 12 أكتوبر 2020
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ شركتكم " […] " تقدّم خدمات وساطة في توفير سيارات الأجرة مبيّنين أنكم تتعاملون مع شركات لتأمين خدمات النقل لفائدة أعوانها بواسطة سيارات الأجرة، وتتولى شركتكم دفع مبالغ مالية لفائدة أصحاب سيارات الأجرة بعنوان مستحقاتهم على أن يتم استرجاع المبالغ المذكورة من الشركات المنتفعة بالخدمة مع فوترة عمولة تساوي 8% من المبلغ الجملي المدفوع. فطلبتم معرفة هل يستوجب تطبيق الخصم من المورد والأداء على القيمة المضافة على المبلغ الجملي أي المبالغ الراجعة لسائقي سيارات الأجرة والعمولة الراجعة لشركتكم أو فقط على مبلغ العمولة المذكورة.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي:
I. في مادّة الضرائب المباشرة
عملا بأحكام الفصل 52 من مجلّة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، لا تخضع المبالغ التي تتقاضاها شركتكم من الشركات التي تتعامل معها والتي تمثل المكافآت الراجعة إلى سائقي سيارات الأجرة للخصم من المورد باعتبارها لا تكتسي صبغة مقابيض بالنسبة لشركتكم.
غير أنّ العمولات التي تدفعها الشركات المذكورة إلى شركتكم سواء كان الدفع لحسابها أو لحساب الغير (الأجراء) تبقى خاضعة للخصم من المورد وذلك كما يلي:
- بنسبة 15% بالنسبة للمبالغ المدفوعة قبل غرة جانفي 2021، - بنسبة 10% بالنسبة للمبالغ المدفوعة إبتداء من غرة جانفي 2021.
هذا وفي صورة عدم فوترة مبلغ العمولات والمكافآت الراجعة لأصحاب سيارات الأجرة كلّ على حدة، فإنّ الخصم من المورد المستوجب يطبق على المبلغ الجملي المفوتر.
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn Fax : 71.790 550 Tél : 71.784 700 / 71.790 504 Adresse : 87 Avenue Taieb Mhiri 1002 Tunis Belvédère
Page 2
مع العلم أنّه يتعيّن على شركتكم إنجاز الخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها إلى سائقي سيارات الأجرة والتي تساوي أو تفوق 1.000 دينار باعتبار جميع الأداءات وذلك بنسبة 1.5% من مبلغها الخام.
II. في مادّة الأداء على القيمة المضافة
وفقا لأحكام الفصلين 1 و7 من مجلة الأداء على القيمة المضافة، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 19% العمولة التي تتقاضاها شركتكم مقابل خدمات الوساطة بين أصحاب سيارات الأجرة والشركات التي تتعامل معها لتأمين خدمات النقل لفائدة أعوانها. ويوظّف الأداء المذكور على أساس مبلغ العمولة الراجعة لشركتكم بهذا العنوان أي في الحالة الخاصّة 8% من المبلغ الجملي الراجع لسيارات الأجرة.
وتفضلوا، سيدي بقبول فائق عبارات الاحترام.
والسـلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها […] للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] يحيى الشملالي 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.