Régime fiscal applicable au titre des tickets restaurant
حول الخصم من المورد بعنوان تذاكر المطاعم
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
مــن وزيرة المالية إلــى
N° 907
27/01/2021
الموضــوع: حول الخصم من المورد بعنوان تذاكر المطاعم المرجــــع: مكتوباك الواردان بتاريخ 22 جوان و01 أكتوبر 2021
تبعا لمكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه واللذين طلبت بمقتضاهما التأكيد على عدم خضوع المبالغ التي تدفعها شركة "********" المصدرة لتذاكر المطاعم لفائدة مسدي الخدمات (صاحب المطعم أو المركز التجاري المنخرط) والتي تمثل القيمة الاسمية لتذاكر المطاعم للخصم من المورد بنسبة 1.5% المنصوص عليه بالمذكرة العامة عدد 12 لسنة 2015، يشرفني إعلامك أن شركة "********" المصدرة لتذاكر المطاعم تبقى مطالبة بالقيام بالخصم من المورد بنسبة 1.5% على المبالغ الراجعة لمسدي الخدمات والتي تمثل قيمة التذاكر وذلك على كل مبلغ يساوي أو يفوق 1000 دينار باعتبار كل الأداءات وبنسبة 1% بالنسبة للمبالغ المدفوعة ابتداء من غرة جانفي 2021 والتي تخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة على الشركات بنسبة 15% طبقا للتشريع الجبائي الجاري به العمل. وعليه يتعين عليكم التقيد بما ورد بالمذكرة العامة عدد 12 لسنة 2015 المذكورة أعلاه.
وتقبلي سيدتي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسّـــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
[توقيع: المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي - يحيى الشملالي]
العنوان: 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفدير Adresse : 87 Avenue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère الهاتف: 71.784 700 / 71.790 504 Tél الفاكس: 71.790 550 Fax موقع الواب: www.impots.finances.gov.tn Site web
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.