حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة بعنوان الأكرية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية
D.G.E.L.F DIRECTION GÉNÉRALE DES ÉTUDES ET DE LA LÉGISLATION FISCALES
مــن وزيرة المالية إلى
27/10/2021
N° 911
الموضوع: حول الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة بعنوان الأكرية المرجــع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جوان 2021
لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه معرفة هل أن حريفتكم الخاضعة للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري مطالبة بالقيام بالخصم من المورد على المبالغ التي تدفعها بعنوان معينات كراء محل تجاري وماهي التصاريح التي يستوجب عليها إيداعها إذا كانت مطالبة بالقيام بالخصم من المورد المذكور.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام الفصل 52 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات تكون الضريبة على الدخل محل خصم من المورد بنسبة 10% بعنوان الأكرية المدفوعة إبتداء من غرة جانفي 2021 من قبل الدولة والجماعات المحلية والأشخاص المعنويين والأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي والأشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الأرباح غير التجارية والخاضعين للضريبة على أساس الربح التقديري.
بالتالي وفي الحالة الخاصة تكون حريفتكم غير ملزمة بالقيام بالخصم المذكور على معينات الأكرية التي تدفعها بإعتبار خضوعها للضريبة على الدخل في صنف الأرباح الصناعية والتجارية حسب النظام التقديري.
وتقبـلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام والتقدير.
والسـتــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
[توقيع: المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي - يحيى الشملالي]
العنوان: 87 شارع الطيب المهيري 1002 تونس البلفدير Adresse : 87 rue Taïeb Mhiri 1002 Tunis Belvédère الهاتف Tél: 71.784 700 / 71.790 504 الفاكس Fax 71 790 550 موقع الواب Site web www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.