حول معلوم التسجيل المستوجب على اتفاقية صيانة سيارات إدارية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الماليّة
D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale
مــن وزيرة المالية إلــى
N° 935
03/11/2021
الموضــوع : حول معلوم التسجيل المستوجب على اتفاقية صيانة سيارات إدارية المــرجــع : مراسلتكم عدد 1450-8500-12-2021 بتاريخ 4 أكتوبر 2021
تبعا لمراسلتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والتي أفدتم بمقتضاها أنّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قامت بإبرام اتفاقية لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين مع شركة ************************** موضوعها صيانة السيارات الإدارية، وتضمّنت جداول أثمان فردية تحتوي على جملة التدخلات الممكن تأمينها من قبل المزود في حالة حصول أعطاب للسيارات وتطلبون توضيحات حول إمكانية تسجيل الاتفاقية المذكورة دون التنصيص ضمنها على قيمة جملية.
جوابا، أتشرّف بإعلامكم أنّ الاتفاقية المشار إليها أعلاه تعتبر صفقة وتخضع للتسجيل بالمعلوم النسبي المحدد بـ 0,5 % من قيمتها باعتبار كل المعاليم والأداءات المستوجبة وذلك بعنوان المدّة القصوى للاتفاقية والمحددة بـ 3 سنوات عملا بأحكام العدد 19 (جديد) من الفصل 20 والفقرة الثانية من الفصل 32 (جديد) من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي.
هذا وعملا بالفقرة III من الفصل 16 من نفس المجلة ولغاية إتمام إجراء التسجيل، يتعيّن على طرفي الاتفاقية ضبط القيمة الخاضعة للمعلوم النسبي المذكور بتصريح تقديري ممضى ومشهود بصحته بأسفل العقد.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسّــلام عن وزيرة المالية وبتفويض منها
[توقيع: المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي - يحيى الشملالي]
العنوان : 87 شارع الطيب المهيري تونس- بلفدير 1002 Adresse : 87 Avenue taïeb mhiri belvedere1002 Tunis الهاتف Tél : 71.783.786 الفاكس Fax : 71.790.550 موقع الواب Site web : www.impots.finances.gov.tn
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.