حول ضرورة التصريح بتركة أجنبي توفي بتونس
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
2021/09/22 779 مـن المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلـــى
الموضــــوع: حول ضرورة التصريح بتركة أجنبي توفي بتونس المرجــــع: إحالتكم عدد د-2021-08-30101-0000021 بتاريخ 04 جوان 2021
تبعا لإحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه والمتعلّقة بمكتوب الأستاذة […]، أتشرّف بأن أحيطكم علما بأنّه عملا بأحكام الفصل 37 من مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي تكون العقارات والمنقولات التابعة لأصول تركة والكائنة بالبلاد التونسيّة خاضعة لمعلوم التسجيل المستوجب على التركات بصرف النظر عن مكان إقامة المتوفى وذلك في غياب تنصيص مخالف بموجب اتفاقيّة جبائيّة مع بلد الإقامة وبالتالي فإنّ المبالغ المودعة موضوع الاستشارة معنيّة بالتصريح على التركات ودفع معاليم التسجيل المستوجبة.
والسّــلام المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشملالي
موقع الواب Site web www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax 71 790 550 الهاتف Tél 71 783 786 العنوان: 87 شارع لطيب المهيري تونس- بلفيدير 1002 Adresse : +87rue taieb mhiri belvedere1002 Tunis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.