حول نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على التجهيزات الطبية المقتناة لفائدة الهياكل الصحية بوزارة الداخلية
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F La direction Générale des études et de la législation fiscale الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
721 2021/09/14 مـــن المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار إلى السيد المكلف بتسيير وزارة الداخلية
المــوضــوع: حول نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على التجهيزات الطبية المقتناة لفائدة الهياكل الصحية بوزارة الداخلية.
المــرجـــع: - مكتوباكم عدد 40780 الواردان بتاريخ 26 جويلية 2021 وبتاريخ 25 أوت 2021. - مكتوبي عدد ص2021-08-18000-854 بتاريخ 25 أوت 2021.
تضمن مكتوباكم المشار إليهما بالمرجع أعلاه طلب معرفة نسب الأداء على القيمة المضافة المطبق على إقتناء التجهيزات الطبية لفائدة الهياكل الصحية التابعة لوزارة الداخلية والمتمثلة في التجهيزات التالية:
- أجهزة تقطير الماء المدرجة بالعدد 84194000002 من تعريفة المعاليم الديوانية، - أدوات وأجهزة لطب وجراحة الأسنان المدرجة بالعدد 90184990102 من تعريفة المعاليم الديوانية، - معقمات طبية المدرجة بالعدد 84192000099 من تعريفة المعاليم الديوانية، - جهاز طرد مركزي للمخابر المدرج بالعدد 84211920009 من تعريفة المعاليم الديوانية، - أجهزة لطب العيون المدرجة بالعدد 90185090012 من تعريفة المعاليم الديوانية، - أجهزة عرض صور المدرجة بالعدد 90085000198 من تعريفة المعاليم الديوانية،
جوابا ، يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام العدد 18 ثالثا من الفقرة I من الجدول "ب" جديد الملحق بمجلة الأداء على القيمة المضافة والفصل الأول من الأمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الإنتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و 4 و 5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الإمتيازات الجبائية ، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% التجهيزات الموردة التي ليس لها مثيل مصنوع محليا واللازمة للإستثمارات المنجزة في القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع الاستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع الطاقة من غير الطاقات المتجددة والمناجم ومشغلي
Page 2
شبكات الاتصال والمدرجة بالقائمة عدد 1 الملحقة بالأمر الحكومي عدد 419 المذكور أعلاه.
وعلى هذا الأساس، تخضع للأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% التجهيزات المشار إليها أعلاه باعتبارها مدرجة ضمن القائمة عدد 1 المشار إليها أعلاه.
والسّــلام عن المكلفة بتسيير وزارة الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منها المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي يحيى الشمــ[؟]
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عملية اقتناء تجهيزات لفائدة المؤسسات التعليمية بوزارة التربية
- حول طلب تحديد نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض المستلزمات الطبية
- حول طرح الأداء على القيمة المضافة بعنوان معدّات طبية مقتناة في إطار عقد مرابحة
- حول نسبة الأداء على القيمة المضافة المطبقة على عملية اقتناء تجهيزات بيداغوجية لفائدة المؤسسات التعليمية بوزارة التربية
- حول نسب الأداء على القيمة المضافة المطبقة على بعض الأفصال شبه الطبية