حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 : الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على شركة تختص في تسويق الآلات والمعدات الميكانيكية صاحبها متقاعد
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة الاقتصاد و المالية و دعم الاستثمار D.G.E.L.F الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي
من المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار 778 2021/09/22 إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 23 جوان 2021
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم مارستم طوال حياتكم المهنية نشاط مهندس فلاحي إلى حدود تاريخ إحالتكم على التقاعد سنة 2016 وأنّكم قمتم بإحداث شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة «****************************************» مختصة في مجال استشارات تسويق الآلات والمعدات الميكانيكية مبينين أنّ بطاقة التعريف الجبائية تتضمن نشاط "مستشار" وأنّه لم يسبق لكم ممارسة نفس النشاط سواء بصفة شخصية أو في إطار مؤسسة.
كما بينتم أنكم تحصلتم على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة والتجديد بتاريخ 24 أوت 2020 ودخلتم طور النشاط الفعلي في 7 سبتمبر 2020. وطلبتم بالتالي معرفة هل يمكنكم الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات المنصوص عليه بالفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019.
جوابا، يشرفني إعلامكم أنه تمّ بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 إعفاء المؤسسات المحدثة والمتحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنتي 2018 و2019 من غير تلك الناشطة في القطاع المالي وقطاعات الطاقة، باستثناء الطاقات المتجددة، والمناجم والبعث العقاري والاستهلاك على عين المكان والتجارة ومشغلي شبكات الاتصال، من الضريبة على الدخل أو من الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي.
كما تم بمقتضى الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 منح نفس الامتياز للمؤسسات المحدثة والمتحصّلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى المصالح المعنية بقطاع النشاط خلال سنة 2020.
87 شارع الطيب المهيري تونس - 1002 Tél 71 783 786 - Fax 71 790 550 www.impots.finances.gov.tn Adresse : 87 rue taieb mhiri belvedere 1002 Tunis
Page 2
ويستوجب الانتفاع بالإعفاء مسك محاسبة مطابقة للتشريع المحاسبي للمؤسسات والدّخول طور النشاط الفعلي في أجل أقصاه سنتان ابتداء من تاريخ التصريح باستثمار الإحداث.
ولا يمكن للمؤسسات المحدثة في إطار عمليات إحالة أو تبعا للتوقف عن النشاط أو تبعا لتغيير الشكل القانوني للمؤسسة وذلك لممارسة نفس النشاط المتعلق بنفس المنتوج أو بنفس الخدمة وكذلك المؤسسات المكونة بين أشخاص يمارسون نشاطا من نفس طبيعة نشاط المؤسسة المحدثة والمعنية بالامتياز الانتفاع بالإعفاء المذكور.
وعليه، وإذا ثبت أنّ نشاط الاستشارة لشركة "**********************************" من نفس طبيعة نشاط مهندس فلاحي الذي مارستموه سابقا كأجير، فإنّه لا يمكن لشركة "************************" الانتفاع بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019.
وفي خلاف ذلك، أي إذا ثبت أنّ خدمات الاستشارة لشركة "******************************" ليست من نفس طبيعة نشاط مهندس فلاحي، فإنّه يمكن للشركة المذكورة الانتفاع بالإعفاء من الضريبة على الشركات طبقا لأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2019 وذلك شريطة استيفاء الشروط المستوجبة لذلك.
هذا، ولمزيد التوضيحات في الموضوع يمكن الرجوع إلى المذكرتين العاملتين عدد 2 لسنة 2018 وعدد 1 لسنة 2019 المتوفرتين على الموقع الإلكتروني التالي لوزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار:
www.impots.finances.gov.tn (خانة التوثيق)
وتقبلوا، سيدي، فائق عبارات الاحترام.
والسّلام عن المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وبتفويض منها […] المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي [توقيع] 2
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.