Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 26947 بتاريخ 13/10/2016 : رقابة محكمة التعقيب تقتصر على سلامة تطبيق القانون دون إعادة تقدير وسائل الإثبات
Principe juridique
- تقدير عناصر الإثبات وترجيح أدلة الإدانة والبراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع في نطاق سلطتها التقديرية، ولا تتدخل محكمة التعقيب فيها متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا.
- وظيفة محكمة التعقيب تنحصر في مراقبة حسن تطبيق القانون، فلا تقبل منها المطاعن التي لا تعدو أن تكون جدلا موضوعيا في تقدير الوقائع أو مناقشة ما اعتمدته محكمة الموضوع من مستندات لتكوين قناعتها.
- إذا استند الحكم إلى مستندات صحيحة واضحة واحترم أحكام القانون ولم يشبه خطأ في تطبيقه أو ضعف تعليل أو تحريف للوقائع، فإن أوجه الطعن تكون مجردة من السند القانوني ويتعين رفضها.
Textes appliqués
- أحكام القانون عدد 22 المؤرخ في 1962/05/22-الفصل 222 من القانون الجزائي-أحكام الفصل 150 من م ا ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.