Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76359 بتاريخ 30 ماي 2002 : المعاملات النقدية بين المقيمين بالبلاد التونسية - مخالفة تراتيب البنك المركزي - منحة خطر الصرف

J P 2002/7635930 mai 2002

PDF العربية

Textes appliqués

  • يؤخذ من أحكام الفصل 21 من مجلة الصرف والتجارة  الخارجية أن اختبار المقيمين لعملة أجنبية في تعاملهم جائز استثناء ويستوجب ترخيصا غير أن المشرع لم يشترط في ذلك الترخيص صيغة خاصة أو شكلا معينا وبالتالي فان البنود النقدية المدرجة صلب عقود القرض تعد صحيحة طالما ثبت الترخيص فيها وأوكل إسناده إلى السلطة النقدية المتمثلة في البنك المركزي بعد استشارة وزير المالية.  إن تحديد منحة خطر الصرف يتوقف على شهادة من البنك المركزي في قيمة العملة مصدر تلك التمويلات وهذه خاضعة في انخفاضها أو ارتفاعها لتقلبات السوق النقدية التي لا يتحكم فيها المعقب وبالتالي فان القول بأن بند خطر الصرف موضوع المنازعة هو من بنود الإذعان وان المعقب ضده طرف ضعيف فيه لا أساس له. autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.