Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31643 بتاريخ 28 جوان 2018 : قانون المالية لسنة 2010- إتاحة الإمكانية لمؤسسات القرض للتخلي عن جزء من الفوائض
Textes appliqués
- الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصلان 24 و 25 من قانون المالية لسنة 2010-منشور البنك المركزي عدد 1 لسنة 2010-الفصل 536 من مجلة الإلتزامات و العقود autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.