Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 6189 لسنة 2012 مؤرخ في 29 نوفمبر 2012 : التنفيذ على الأوراق المالية
Principe juridique
- أحكام التنفيذ على الأوراق المالية هي أحكام التنفيذ على المنقولات باستثناء صبغة العقلة التي تكون توقيفية و باستثناء مكان البيع الذي يكون بالسوق المالية أما فيما أما فيما عداه فهي خاضعة للأحكام العامة للتنفيذ فإن تمت عقلتها توقيفيا فإن الشركة المعقول تحت يدها ملزمة بتقديم تصريح للعدل المنفذ يتضمن قائمة الأسهم الراجعة لمدين المعقول عنه و قيمتها وفق الموازنات أما إذا كانت مودعة لدى أحد الوسطاء فعليها أيضا أن بإسمه لاتمام العقلة التوقيفية بين يديه
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.