Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 7 بتاريخ 28 نوفمبر 1976 : التعرض للسوابق العدلية للمتهم
Principe juridique
- إن التعرض لسوابق المتهم ليس هو من قبيل الإجراءات الأساسية و بذلك فالإغفال عنه ليس بمبطل إلا متى حصل بموجبه ضرر للمتمسك به
Textes appliqués
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.