Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 7 بتاريخ 28 نوفمبر 1976 : التعرض للسوابق العدلية للمتهم

J P 1976/728 novembre 1976

PDF العربية

Principe juridique

  1. إن التعرض لسوابق المتهم ليس هو من قبيل الإجراءات الأساسية و بذلك فالإغفال عنه ليس بمبطل إلا متى حصل بموجبه ضرر للمتمسك به

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)

Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.