Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17 بتاريخ 29 ماي 1976 : رفض المحكمة لطلب تأخير الجلسة
Principe juridique
- لا يعتبر رفض المحكمة لمطلب تأخير الجلسة خرقا لحقوق الدفاع كلما تبين أن المتهم وقع استدعاؤه قبل موعد الجلسة حتى يتمكن من تهيئة دفاعه أو إجراء الصلح إن استوجب ذلك و لكنه لم يستجب لذلك بل حضر نائبه يوم الجلسة و طلب تأخير القضية
Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.