Jurisprudence
قرار تعقيبي جزائي عدد 520 بتاريخ 09 جوان 1976
Principe juridique
- - ان الاعتراف المحرر بصفة قانونية هو من الحجج التي يسوغ له رده لأسباب قانونية بينها بحكمه و له أيضا أن يبحث عن براهين أخرى أن رأى ذلك الاعتراف محملا كل ذلك راجع لإجتهاده المطلق دون معقب عليه و لا رقيب ما دام حكمه معللا تعليلا لا يشوبه قصور أو تناقض. - تقدير الادلة من اطلاقات محكمة الأساس و لا تخضع لأي رقابة بشرط التعليل.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.