Jurisprudence
قرارتعقيبي عدد 61171 بتاريخ 24 أفريل 2019 : تقاسم أعباء مساهمات الضمان الإجتماعي بين الأجير و المؤجر
Principe juridique
- الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية و العسكرية للتقاعد و الباقيين على قيد الحياة في القطاع- العمومي،- القانون عدد 30 لسنة 1960 المؤرخ في 14/12/1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي، - القانون عدد 32 لسنة 2002 المؤرخ في 12/03/2002 و المتعلق بنظام الضمان الإجتماعي لبعض الأصناف من العملة في القطاعين الفلاحي و غير الفلاحي
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.