مذكرة خاصة عدد 233 بتاربخ 11 جوان 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم ما يفيد أن السيد "D" والسيد "B" مقيمان بإيطاليا يعتزمات تحويل محصول إحالة منابات إجتماعية يمتلكانها برأس مال شركة "S" من حسابيهما بالدينار إلى حسابيهما بالدينار القابل للتحويل
Prise de position
توضيحات حول خضوع القيمة الزائدة المحققة من التفويت في منابات إجتماعية للضريبة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Seul le début de la lettre de l'administration — qui reprend la question posée — est disponible sur lois.tn ; sa réponse n'y figure pas. Voir ci-dessous les positions sur le même sujet. Version informative, sans valeur officielle.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.
- النظام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة من التفويت في منابات اجتماعية من قبل غير مقيمين
- حول النظام الجبائي للقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في منابات اجتماعية
- النضام الجبائي للقيمة الزائدة المحققة من التفويت في منابات اجتماعية من قبل غير مقيمين
- حول القيمة الزائدة المحققة من التفويت في الأراضي الفلاحية
- حول القيمة الزائدة المتأتية من التفويت في المنابات الاجتماعية تبعا لبلوغ صاحبها سن التقاعد