الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد 77595
تاريخه:13 جانفي 2021
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "م.الت." المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه بتونس بتاريخ 30 ماي 2019 المرسم تحت عددا
في حق: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في شخص ممثله القانو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.