Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37585/37816 بتاريخ 20 جانفي 2017 : صرف النقص في المنحة الوقتية الشهرية
Textes appliqués
- الفصول 183و174و376 من مجلة الشغل -الفصول402 و 242و240و174و176و38و39 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003والمتعلق بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الإجتماعي-القانون عدد 30لسنة 1960 -المؤرخ في 14/12/1960 و المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي-الأمر عدد499 لسنة 1974 المؤرخ في 14/12/1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة و العجز و الباقين بعد وفاة المنتفعبجراية في الميدان غير الفلاحي autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.