Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 37585/37816 بتاريخ 20 جانفي 2017 : صرف النقص في المنحة الوقتية الشهرية

J P 37585-37816/201720 janvier 2017

PDF العربية

Textes appliqués

  • الفصول 183و174و376 من مجلة الشغل -الفصول402 و 242و240و174و176و38و39 من مجلة الإلتزامات و العقود-الفصل175 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-القانون عدد 15 لسنة 2003 المؤرخ في 15/02/2003والمتعلق بإحداث مؤسسة قاضي الضمان الإجتماعي-القانون عدد 30لسنة 1960 -المؤرخ في 14/12/1960 و المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي-الأمر عدد499 لسنة 1974 المؤرخ في 14/12/1974 المتعلق بنظام جرايات الشيخوخة و العجز و الباقين بعد وفاة المنتفعبجراية في الميدان غير الفلاحي autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.