Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 38927 بتاريخ 17 أفريل 2017 : شروط انطباق قانون التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية

J P 2017/3892717 avril 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. الفصول 4 و13 و91 من قانون 1994 - الفصل 541 و 540 من م ا ع

Textes appliqués

  • القانون عدد28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية-الفصل541من مجلة الإلتزامات و العقود-القانون عدد30 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.