Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38927 بتاريخ 17 أفريل 2017 : شروط انطباق قانون التعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية
Principe juridique
- الفصول 4 و13 و91 من قانون 1994 - الفصل 541 و 540 من م ا ع
Textes appliqués
- القانون عدد28 لسنة 1994 المتعلق بالتعويض عن الأضرار الحاصلة بسبب حوادث الشغل و الأمراض المهنية-الفصل541من مجلة الإلتزامات و العقود-القانون عدد30 لسنة 1960 المتعلق بتنظيم أنظمة الضمان الإجتماعي autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.