Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 59773 بتاريخ 09/07/2018 : انتفاء صفة القائم بالحق الشخصي في الطعن بالتعقيب خارج حدود حقوقه المدنية
Principe juridique
- لا يقبل طلب التعقيب الصادر عن القائم بالحق الشخصي إلا في خصوص حقوقه المدنية، ولا تمتد صفته للطعن في الجانب الجزائي من الحكم.
- يعدّ الطعن المقدم من القائم بالحق الشخصي غير ذي موضوع شكلا متى انصبّ على مناقشة تقدير الأدلة والقرائن أو الوصف الجزائي المعتمد، لأن ذلك يخرج عن نطاق الحقوق المدنية المخوّل له إثارتها.
- يترتب عن تقديم القائم بالحق الشخصي لطعن بالتعقيب خارج حدوده القانونية الحكم برفضه شكلا مع ترتيب الآثار المالية المقررة قانونا بحجز معلوم الخطية المؤمن.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.