Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 66012 مؤرقم في 21 أكتوبر 1999 : تعدد العقود لمدة محددة - استمرارية العلاقة الشغلية
Principe juridique
- الحاجة إلى التفسير لا تعرض متى كانت عبارة العقد واضحة ففي هذه الحالة تنطبق شروط العقد كما هي ولا يجوز لمحكمة الموضوع أن تنحرف عن معناها الظاهر إلى معنى آخر إذ الانحراف عن التعبير الواضح يعتبر تحريفا لها حسب مقتضيات.
Textes appliqués
- الفصل 513 م ا ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.