Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texte الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل وحقوق الإنسان
محكمــة التعقيــب
*عـ4866.2006ـدد القضيـــة
تاريخـــه :22-03-07
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المسجل تحت عدد 4866 بتاريخ 22 ماي 2006 والذي قدمه الاستاذ م.ه.ق المحامي لدى التعقيب بسيدي بوزيد.
في حق : م.ب.م.ب
القاطن بحي ***** تط
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.