الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عدد 65324
تاريخ القرار : 2018/03/31
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطالب التعقيب المقدم في 2017/06/15 من طرف المتهمة "ح.ب.س.ب.ع." نائبها الأستاذ "م.طط" ضد الحق العام.
طعنا في القرار الجناحي عدد 55/
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.