L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2016/39600 · 24/06/2016

قرار تعقيبي عدد 39600 بتاريخ 24 جوان 2016 : تدليس شيك

الجمهورية التونسية  وزارة العدل  محكمة التعقيب  ع39600دد القضية  التاريخ : 24 جوان 2016  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "رح" بتاريخ 2015/11/30 في حق المتهم: "س.س".  ضد الحق العام. طعنا في الحكم الجنائي عد

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.