الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع39600دد القضية
التاريخ : 24 جوان 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ "رح" بتاريخ 2015/11/30 في حق المتهم: "س.س".
ضد الحق العام.
طعنا في الحكم الجنائي عد
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.