الجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
قضية جزائية عدد:85534
تاريخ الحكم:02 مارس 2020
قرار تعقیبی جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالكاف بتاريخ 08 جانفي 2019 ضد المتهم رمزي بن المكي بن محمد الصالح حامدي طعنا في القرار الاستئنافي الصادر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.