L
lois.tn
Retour
En vigueur J P 2018/54019 · 17/10/2018

قرار تعقيبي عدد 54019 بتاريخ 17 أكتوبر 2018 : الشيك لا يعتبر أداة ائتمان

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب  ع2017. 54019دد القضية تاريخه : 2018/10/17  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :  بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2017/08/03 من طرف الأستاذ "م.ي. ط" المحامي لدى التعقيب.  في حق : "ق. ع" الكائن مقره ب ** ** نابل ينوبه ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.