Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 25923 بتاريخ 12 جانفي 2016 : الإختصاص الحكمي للقضاء العدلي
Textes appliqués
- الفصل 251 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-القانون عدد 38 لسنة 1996 مؤرخ في 30 جوان 1996 يتعلق بتوزيع الإختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس لتنازع الإختصاص autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.