حول إيواء المؤسسات
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
الجمهورية التونسية وزارة المالية الإدارة العامة للأداءات وحدة البرمجة والتنسيق والصلح الإداري
N° 2518
من وزير المالية إلى
الموضوع: حول إيواء المؤسسات. المرجع: مكتوبكم بتاريخ 10 جانفي 2011. المصاحيب: أنموذج تعهّد.
وبعد، لقد بينتم من خلال مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركة ********* تقوم بالإضافة إلى نشاطها الأصلي المتمثل في إسداء خدمات الإستشارات في الإيجار المالي بإيواء المؤسسات حيث توفر لهم المكاتب والتجهيزات وذلك على أساس عقد كراء أو شهادة إيواء وتطلبون إبداء الرّأي حول إمكانية ممارسة هذا النشاط.
وجوابا، يشرفني إحاطتكم علما أنه يمكن لمؤسستكم إيواء الأشخاص أو المؤسسات على أساس عقد يبرم بين الطرفين يتضمّن خاصّة التنصيص على مدّة الإستغلال مع إمضاء تعهّد يتضمن إعلام مصالح المراقبة الجبائية المختصّة في صورة تغيير الحريف عنوان توطينه لدى مؤسستكم لأي سبب من الأسباب.
وللغرض يمكنكم الإتصال بمكتب مراقبة الأداءات الرّاجعة له مؤسستكم بالنظر لإضافة نشاط ثانوي يتمثل في إيواء المؤسسات وإيداع التعهد المشار إليه أعلاه.
وتقبلوا فائق عبارات التقدير.
والسلام
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Positions de l'administration sur le même sujet
Prises de position et notes communes proches, rapprochées automatiquement d'après leur objet ; « texte intégral » signale celles dont le texte complet est disponible.