الباب الأول
أحكام عامة
الفصل 1
التكوين
تكونت شركة أهلية جهوية بين المشاركين الممضين أسفله و من سيت م قبوله في المستقبل والمبينة هويتهم بالجدول المرفق بهذا العقد التأسيسي.
تخضع هذه الشركة الأهلية الجهوية للتشريع الجاري به العمل و كذلك للأحكام الآتي بيانها :
1 -عدد المشاركين...................................
2 -المنطقة الترابية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.