Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40885 بتاريخ 13/06/2017 : نقض حكم البراءة عند إغفال المحكمة أدلة الإدانة الثابتة بالملف
Principe juridique
- يتعين على المحكمة عند تكوين قناعتها أن تتعرض لجميع الأدلة والقرائن الواردة بالملف وتمحص عناصر الإدانة قبل الانتهاء إلى البراءة، وإلا اعتبر تعليلها قاصرا.
- تكون أسباب الحكم متسمة بضعف التعليل متى اكتفت المحكمة بتحليل عام لعناصر البراءة دون موازنة ذلك بما قد يثبت بالملف من اعترافات أو تصريحات أو قرائن ذات دلالة على قيام الجريمة.
- يترتب على إغفال المحكمة لأدلة وقرائن جوهرية من شأنها، عند دراستها، أن تؤسس للإدانة، نقض الحكم المطعون فيه لعدم استجماع التعليل لعناصره القانونية اللازمة.
Textes appliqués
- طبق أحبكم التقول 261 وما بعده حمام اج-القانون عددها لسنة 1998 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.