Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس بلدية تبرســــــــــــــــق بعد إطلاعه ،
على القانون الأساسي عدد 29 لسنة 2018 المؤرخ في 09 ماي 2018 المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية.
و على القانون عدد 35 لسنة 1975 المؤرخ في 14 ماي 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات العمومية المحلية و على جميع النصوص التي نقحته او تممته و خاصة القانون الأساسي عدد 65 لسنة 2007 المؤرخ
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.