Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
يعتبر نقلا لحساب الغير كل نقل للبضائع ينجز بمقابل أو يكون معروضا على العموم.
الفصل 2
يتعين على الشخص الطبيعي الذي يرغب في ممارسة نشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير بواسطة عربات يفوق وزنها الجملي المرخص فيه إثني عشر (12) طنا، الالتزام كتابيا بمضمون هذا الكراس وذلك بتحرير التصريح ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.
Annexes 1
تصريح بممارسة نشاط نقل البضائع لحساب الغير على الطرقات (شخص طبيعي) (non disponible)