ملحق عدد 3 لكراس شروط يتعلق بتعاطي الأشخاص المعنويين لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير : تصريح بممارسة الأشخاص المعنويين المنصوص عليهم بالفصل 13 من كراس الشروط لنشاط نقل البضائع على الطرقات لحساب الغير
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.