Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالباب الأول
أحكام عامة
الفصل الأول
تعتبر كراء لعربات نقل البضائع عبر الطرقات كل عملية تسلم بمقتضاها للمكتري عربة نقل البضائع مع سائق أو بدونه لمدة معينة بمقابل يتفق عليه.
و لا تعتبر عمليات الإيجار المالي لعربات نقل البضائع عمليات كراء في مفهوم هذا الكراس للشروط.
الفصل 2
تخضع ممارسة نشاط كراء عربات نقل
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.