Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteإن رئيس بلدية الزريبة بعد إطّلاعه على:
- الفصول 218 و 194 و 195 و 196 من القانون الأساسي عدد: 29 لسنة 2018 المؤرّخ في: 09 ماي 2018 والمتعلّق بإصدار مجلّة الجماعات المحلّية.
- القانون عدد: 35 لسنة 1975 المؤرّخ في: 14 ماي 1975 والمتعلّق بالقانون الأساسي لميزانية الجماعات المحلّية وعلى جميع النّصوص التي نقّحته وخاصّة القانون عدد: 65 لسنة 2007 ال
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.