Jurisprudence
حكم جناحي عدد 21 بتاريخ 23 جوان 2021 : إستبدال عقوبة سجنية بعقوبة المراقبة الإلكترونية
Textes appliqués
- - الفصل 162 و 191 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992 المتعلق بالمخدرات autres décisions
- الفصل 28 و 15 مكرر من المجلة الجزائية autres décisions
- مرسوم من رئيس الحكومة عدد 29 لسنة 2020 مؤرخ في 10 جوان 2020 يتعلق بنظام المراقبة الالكترونية في المادة الجزائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.